الشيخ الأنصاري
120
كتاب الزكاة
وفي رواية دعائم الاسلام - في الدين يكون للرجل على الرجل - : " إن كان غير ممنوع يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة ، فهو كسائر ما في يده من ماله ، يزكيه ، وإن كان الذي هو عليه ( 1 ) يدافعه ، ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على من هو في يده ، وكذلك مال الغائب ( 2 ) ، وكذلك مهر المرأة على زوجها " ( 3 ) . إلا أن المسألة لا تخلو من إشكال من جهة كثرة ما يدل على اعتبار اليد الفعلية ، مثل صحيحة ابن سنان المتقدمة ( 4 ) ، وقوله عليه السلام - في صحيحة الفضلاء - : " كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه " ( 5 ) . وفي مرسلة زرارة : " ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل " ( 6 ) . ونحوها صحيحة - أو حسنة - ابن يقطين ب ( ابن هاشم ) ( 7 ) : " كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة " ( 8 ) . إلى غير ذلك مما يدل ( 9 ) على اشتراط ثبوت اليد الفعلية . وأما الموثقة فلا يبعد حملها على الدين وستعرف ( 10 ) عدم وجوب الزكاة فيه
--> ( 1 ) ليس في " ج " و " م " و " ع " : عليه . ( 2 ) هكذا في " ف " و " ج " ، والصحيح : المال الغائب - كما في المصدر - . ( 3 ) دعائم الاسلام 1 : 251 . ( 4 ) في الصفحة السابقة . ( 5 ) الوسائل 6 : 82 الباب 8 من أبواب الزكاة الأنعام ، الحديث الأول . ( 6 ) الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 5 . ( 7 ) ليس في " ف " و " ع " و " ج " : ب " ابن هاشم " . ( 8 ) الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 . ( 9 ) في " م " : دل . ( 10 ) في الصفحة 125 .